المادة 5
مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية، متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع، تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بغرض التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلّف بما يأتي :
مركزة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية وضمان تناسقها والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين القطاعات،
- النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات.
ب – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها.