المادة 3
المديرية العامة للتضامن الوطني، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح عناصر سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني وتحديدها،
- اقتراح جميع تدابير حماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل الإقامي بهم وتنفيذها، القيام بجميع الدراسات الاستكشافية الضرورية لتحديد عناصر استراتيجية مكافحة الفقر،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية لصالح الفئات الاجتماعية في وضع صعب، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تشجيع تطوير الأعمال مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتشاور حولها وتحريكها، وضع نظام إعلام حول التعرف على الهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال الإعانة والإدماج الاجتماعيين
- القيام بجميع الأعمال والدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير نشاطات الإعانة الاجتماعية وترقيتها،
- إعداد كل التدابير والأدوات الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب والسهر على تنفيذها،
- ضمان تطبيق برامج الإعانة والإدماج الاجتماعيين واحترامها،
- إعداد كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلّف بما يأتي :
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد برامج إعانة الفئات الاجتماعية المعوزة ومساعدتها، تنفيذ البرامج الاجتماعية لصالح الفئات الاجتماعية المعوزة
- ضمان متابعة البرامج الاجتماعية وتقييم أثرها.
ب المديرية الفرعية لإدماج الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج في الوسط العائلي وتنفيذها واقتراحها، تطوير كل أعمال الإعانة والدعم تجاه الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب، تطوير جميع الأعمال الرامية إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب.
ج – المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق في وسط العمل وتنفيذها، اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- المساهمة في تطوير كل الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف معيشة الأشخاص المعوقين.
2 - مديرية المؤسسات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
- السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بتدابير التكيف ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص تجاه السكان المعنيين، ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة، السهر على تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم.
ب – المديرية الفرعية للدعم البيداغوجي، وتكلّف بما يأتي :
ضمان إعداد الإعانات والوسائل التعليمية الضرورية لتعليم وتربية وإعادة تربية السكان الذين يتم استقبالهم وتصورها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– وضع ترتيب دائم لمتابعة البرامج والدعم البيداغوجيين الضروريين للتكفّل بالسكان الذين يتم استقبالهم، وتثمينها وتكييفها وتحيينها، المبادرة ببرامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
- وضع الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم البيداغوجي، وتكلف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص والمرافقة،
- المصادقة على برامج التفتيش التقني والبيداغواجي والإداري للمؤسسات المتخصصة وضمان متابعة تنفيذها، تقييم الحاجات في مجال الإعانات التقنية والتعليمية الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة،
- ضمان تصديق الأدوات البيداغوجية وتقييسها.
3 - مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان تقييمها، ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء والبرامج الوطنية النابعة منها،
- تحديد المقاييس التي تمكن من المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في مسار مكافحة الفقر والإقصاء، ترقية فرص جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمكافحة الفقر والاقصاء، وتكلّف بما يأتي :
تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء،
- تحديد المؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المسجل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- إعداد تقارير دورية عن مخطط تنفيذ برامج مكافحة الفقر والاقصاء.
ب - المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ مخططات المتابعة من أجل إعداد مشاريع التنمية الجماعية وتنفيذها وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية، تنظيم أعمال تعميم العمل الجماعي وترقيته تجاه الجماعات المحلية والحركة الجمعوية.
ج - المديرية الفرعية للدراسات وترقية الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد جميع الدراسات الاستكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها،
- البحث عن كل فرص التمويل والمساهمة في تركيبتها المالية واستغلال ذلك، تشجيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
4 - مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
تنظيم أعمال إنسانية وتضامنية لفائدة السكان المعوزين ومتابعة برامج الإعانة التي تبادر بها الجمعيات
- تطوير استراتيجيات أعمال جوارية بالتشاور مع المؤسسات المعنية للدولة تجاه الفئات الاجتماعية المعوزة
- ترقية أعمال التكفّل الاجتماعي الإنساني لحاجات الأصناف المحرومة على مستوى المؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة،
- ترقية الأعمال الإنسانية، بالتشاور مع مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية وتطويرها،
- تخطيط أعمال الاتصال الاجتماعي المكيفة مع الحقائق الوطنية والمحلية وتنفيذها وتقييمها،
- المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الحركة الجمعوية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية وتكلّف بما يأتي :
ترقية الحركة الجمعوية دراسة البرامج والمشاريع الجمعوية وترقيتها، تشجيع الشراكة ما بين الجمعيات الوطنية والدولية، متابعة المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية وتقييمها وقياس تأثيرها.
ب – المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتكلّف بما يأتي :
القيام بأعمال الأبحاث الكمية والنوعية التي تسمح بالتعرف على حاجات السكان في مجال الاتصال الاجتماعي
- تصور عمليات الاتصال الاجتماعي، في إطار مهامها، بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية، دعم أعمال شبكة الخلايا الجوارية والتضامنية ومساعدتها، تقييم تأثير أعمال الاتصال الاجتماعي.
ج - المديرية الفرعية للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
ترقية أعمال التكفّل بالسكان في وضع اجتماعي صعب وتطويرها في المؤسسات التي تسيرها الحركة الجمعوية أو من طرف أشخاص طبيعيين، تشجيع الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف التكفل بالسكان نزلاء المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة،
- السهر على متابعة النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة وتقييمها،
- دفع ديناميكية إحداث مؤسّسات خاصة معتمدة بالتشاور مع الهياكل المعنية.
د - المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي :
تطوير أعمال الشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، ترقية وتنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
- تنظيم الأعمال الإنسانية الجوارية بالتشاور مع الهيئات المعنية،
- تشجيع بروز مجتمع مدني ومساهمته في عمليات الإغاثة وفي الأعمال الإنسانية والتضامن الوطني.