المادة 2
المديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الاستكشافية في ميدان التشغيل،
- تحديد العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- دراسة برامج خاصة للتشغيل بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين، وتنفيذها،
- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والنوعي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها، وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل، تحديد القواعد المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التنظيم المتصل بذلك،
- اقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
- المشاركة في تنفيذ أعمال التكفل بحاجات التأهيل في ميدان التشغيل المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.
وتضم مديريتين (2) :
1- مديرية ضبط التشغيل، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع الشركاء المعنيين، وتنفيذها،
- إعداد أدوات التحليل والتقدير الكمي لمقاييس سوق التشغيل ووضعها وكذا أفاق تطورها، تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكبر، تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التنظيم المتصل بذلك، تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتطوّر التقلبات المتصلة به، تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع الشركاء المعنيين
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية، متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات
- التكفل بالكيفيات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها، جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها.
2 - مديرية ترقية التشغيل والإدماج ، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج التشغيل الخاصة، لا سيما الفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
- اقتراح كل البرامج أو الأعمال التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لا سيما بالنسبة لحاجات السكان .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي :
تقييم البرامج الخاصة بترقية التشغيل وضمان تنفيذها، تقييم برامج الإدماج المهني أو كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالفئات الخاصة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح كل التدابير أو الأعمال التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل، لاسيما فيما يخص الفئات الخاصة.
ب - المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة وتكلّف بما يأتي :
ضمان التنسيق ما بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل وطنيا ومحليا، تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة ما بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.