المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
حصة ناتج إتاوة الاستخراج ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات والرخص المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- اعتمادات تكميلية مسجلة في ميزانية الدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية، عند الحاجة،
- كل ناتج آخر متعلّق بنشاط الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نفقات تسيير وتجهيز الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
- كل نفقة أخرى متعلّقة بنشاط الوكالات المنجمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-170 (ج.ر عدد 36 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لأداء مهمة الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات : -تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص هذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم".