مرسوم تنفيذي رقم 03-105 · ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-105 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية 20

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-170 (ج.ر عدد 36 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.