مرسوم تنفيذي رقم 03-105
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-105 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية 20
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 105–302 وعنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
الوزير المكلف بالمناجم هو الأمر بصرف هذا الحساب.