مرسوم تنفيذي رقم 03-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-07 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 46
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة ألاف دينار (193.500.000 د.ج) والمخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.