مرسوم تنفيذي رقم 03-07 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 46
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة ألاف دينار (193.500.000 د.ج) والمخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح 54.900.000 المختلفة. 19.600.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 2.450.000 مجموع القسم الأول 76.950.000 الاجتماعية 1.400.000 100.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 18.620.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.647.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .
القسم الثالث 21.767.000 13.700.000 1.400.000 7.000.000 18.400.000 200.000 3.300.000 1.800.000 97-34 الإدارة المركزية – النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .. 10.000 مجموع القسم الرابع 45.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني .......... 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 40.000.000 4.473.000 مجموع القسم السابع 44.473.000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين.
مجموع 191.500.000 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.500.000 مجموع الفرع الأول 193.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار . 193.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-361
مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.