المادة 7
مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظ ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج أعمال القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،
- المساهمة في الدراسات المتصلة بإصلاحات القطاع ولا سيما في جوانبها القانونية.
ج - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعلومات ذات الطابع القانوني وضمان نشرها، السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح مخطّط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة.