المادة 4
مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح البرامج الوطنية ذات الأولوية الخاصة بالبحث القيام بكل دراسة استشرافية وضمان المتابعة المستديمة للتطوير التكنولوجي،
- تنفيذ توصيات المجلس الوطني للبحث العلمي وضمان سير أمانته
- القيام بتقييم مستمر لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اقتراح تدابير تحفيزية لتثمين نتائج البحث -ضمان التنسيق ما بين القطاعات لنشاطات البحث العلمي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد واقتراح أهداف وعمليات ومواضيع البحث، السهر على تطبيق البرامج الوطنية للبحث ومتابعتها وتحيينها، المبادرة والقيام بالدراسات الاستشرافية حول تطوير البحث العلمي،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج البحث والتكوين بالاتصال مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتكلّف بما يأتي :
تحضير عناصر إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح ميزانيات التسيير والتجهيز بالنسبة لكل هيئة بحث وحسب أهداف البحث،
- القيام بالتحاليل المالية وتطبيق التدابير والإجراءات الهادفة إلى تحسين التسيير المالي،
- ضمان متابعة استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث.
ج - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في وضع مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ووحدات البحث ومخابر البحث وضمان متابعة نشاطاتها،
- السهر على ضمان الانسجام الشامل لأهداف البحث وعملياته ووسائله بين مختلف هيئات البحث،
- إعداد الأدوات المنهجية لتقييم الباحثين ومشاريع البحث ووحدات البحث وبرامج البحث، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م
- ضمان متابعة وتحليل وتلخيص الأعمال التقييمية التي تنجزها هيئات التقييم والتنسيق المؤهلة،
- التكفل بأمانة اللجان ما بين القطاعات المشتركة لترقية البحث العلمي والتقني وتنسيقه وتقويمه، ومتابعة أشغالها.
د – المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإجراءات ووضع آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اقتراح تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتثمين نتائج البحث
- اقتراح التدابير لإعادة تحديد مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية قصد تطوير علاقاتها بقطاع البحث.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2008)