المادة 3
مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة تطوير التكوين في الدراسات لما بعد التدرج وتنفيذها، تحديد شروط تأهيل المؤسسات التي تتكفل بالتكوين في دراسات ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، تحديد شروط وطرق إعداد برامج التكوين في دراسات ما بعد التدرج، القيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة للتكوين العالي في دراسات ما بعد التدرج، وإعداد حصيلتها وتقويمها بانتظام
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث والتكوين في مؤسسات التعليم العالي وضمان متابعتها وتقويمها،
- السهر في مجال اختصاصها على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابع لقطاعات أخرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجات في مجال التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية، وذلك بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومقاييس التأهيل في مجال تنظيم التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقويمها،
- تحديد التدابير التنظيمية التي تحكم السير البيداغوجي والعلمي وتسييره لمختلف مستويات التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية والسهر على تطبيقها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي:
متابعة وتنسيق كل الأعمال المرتبطة بتأهيل وتنظيم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص
- ضمان متابعة وتقويم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي في مجال تنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- تحديد شروط تأهيل مؤسسات التكوين التي تضمن التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.
ج المديرية الفرعية للبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخطط قطاعي لتكفل أحسن بالبحث والتكوين وذلك بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث والتكوين وضمان متابعتها وتقويمها، ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث والتكوين والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث والتكوين تشجيع عمليات التنشيط العلمي ومتابعتها وتنسيقها وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية.