المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال.
(2) ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها، تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
- متابعة نشاطات الخدمات الجامعية
- إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها، متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع، متابعة الشكاوى والعرائض. * وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
(3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
(4) الهياكل الآتية :
مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، مديرية التنمية والاستشراف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-142 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............................................
1 - ........................................
2 - ........................................
3 - ........................................ 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج،
- مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص".