الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 6
لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين، هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات لجنة التداخلات.
تتشكّل اللجنتان المتخصصتان من ممثلي المستفيدين من حزم الذبذبات المقترحين من طرف السلطة التي يتبعون لها والمعينين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يترأس اللجنتين المتخصصتين مدير عام الوكالة أو ممثله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-303 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين هما :
- لجنة منح حزم الذبذبات،
- لجنة دراسة التداخلات.
تتشكل اللجنتان المتخصصتان مما يأتي :
- المدير العام للوكالة، رئيسا،
- المدير المعني في الوكالة،
- ممثلين عن المستفيدين من حزم الذبذبات الذين تقترحهم السلطة التي يتبعونها.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".