مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1- في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية
- عائدات نشاطات الوكالة الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها.