مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.