الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يكون المدير العام مسؤولا على السير العام للوكالة ويتولى تسييرها في إطار التنظيم المعمول به. 22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م وبهذه الصفة :
- يكون هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعد اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته المصادق عليها، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين.