مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدوّن مداولات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية للاجتماع، للموافقة عليها .
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة شهرا واحدا على الأكثر بعد إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه السلطة.