الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة عادية بطلب من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطلب من رئيسه أو مدير عام الوكالة.
يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس ويعرضه على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية للموافقة عليه.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس.
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.