مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
في حالة شغور منصب عضو في مجلس الإدارة يشغل هذا المنصب في أجل أقصاه شهر واحد من معاينة الشغور، وذلك بنفس الكيفيات المقررة في المادة أعلاه.