الفصل الرابع مكرر — سلك المرشدة الدينية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 8
تتمم أحكام الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، بفصل ثامن يتضمن المواد : 48-1 و 48-2 و 48-3 و 48-4 و 48-5، يحرّر كما يأتي :
الفصل الثامن المناصب العليا
المادة 48-1 : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدث المناصب العليا الآتية :
1 - الإمام المفتي
2 - الإمام المعتمد.
القسم الأول الإمام المفتي تحديد المهام
المادة 48-2 : يتولّى الإمام المفتي تبيين أحكام الشريعة الإسلامية لعامة الناس.
شروط التعيين
المادة 48-3 : يعين الإمام المفتي من بين :
- مفتشي التعليم المسجدي والتكوين ومفتشي التعليم القرآني المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية فعلية بهذه الصفة.
القسم الثاني الإمام المعتمد تحديد المهام
المادة 4-48 : يتولى الإمام المعتمد على مستوى مقاطعاته المهام الآتية :
1 - تمثيل المسؤول الولائي للشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الدائرة
2 - متابعة نشاط العاملين في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني
3 - المساهمة في إعداد الندوات التربوية والثقافية 22 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م 4-4 المشاركة في إعداد النشاط الديني والثقافي،
5 - المشاركة في التكوين المستمر للأئمة ومتابعته
6 - متابعة نشاط الجمعيات الدينية المعتمدة لبناء المساجد والمدارس القرآنية.
شروط التعيين
المادة 48-5 : يعين الإمام المعتمد من بين :
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة
1- مناصب العمل :
مناصب العمل الصنف
- مفتش التعليم القرآني 17 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 17
- وكيل الأوقاف 17
- الإمام الأستاذ 15
- المرشدة الدينية 15
- الإمام المدرس للقراءات 14
- الإمام المدرس 14
- الإمام المعلم 13 معلم القرآن الكريم 12
- المؤذن 10 القيم 08
2- المناصب العليا :
مناصب العمل الصنف
- الإمام المفتي 19
- الإمام المعتمد 17
- الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة".