الفصل الرابع مكرر — سلك المرشدة الدينية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
تتمّم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم : -1-2 بدون تغيير -2 بدون تغيير
3 - من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تؤهلهم لممارسة وظيفة معلم القرآن الكريم.
4 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم كله المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل". / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م