مرسوم تنفيذي رقم 02-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22
المادة 4
تعدل المادة 32 - الفقرة "أ" من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 32 : يوظف الإمام المدرس على النحو الآتي :
أ) على أساس الشهادة من بين خريجي المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس.
ب) بدون تغيير
ج) بدون تغيير".