المادة 2
تعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 28 : يقوم الأئمة على اختلاف رتبهم بالمهام الآتية :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد، تعليم القرآن الكريم ورفع الآذان عند الاقتضاء
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية، المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي المسجدي،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك،
- رعاية النشاط المسجدي، تولي المسؤولية عن النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني".