مرسوم تنفيذي رقم 02-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22
المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف :
- سلك المرشدة الدّينيّة.