مرسوم تنفيذي رقم 02-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-95 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 18 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ب و 226 ج و 227 و 228 ب و 229 ج ) 20
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.