مرسوم تنفيذي رقم 02-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 17 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 21 و 339 ب و 340 أو 341 21 و 341 (ب )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.