مرسوم تنفيذي رقم 02-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-92 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.