مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 9
تحدد ساعات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين أثناء وقت يمتد :
- بين الساعة الصفر (00) والساعة الرابعة والعشرين (24) بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين للنقل الجوي العمومي
- بين طلوع الشمس وغروبها بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الذين يكون نشاطهم في النهار من الناحية التنظيمية.