مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 7
يجب أن تحترم حدود ساعات الطيران سواء من اليوم الأول حتى اليوم الأخير من كل شهر أو من اليوم السادس عشر (16) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي.