الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 5
تحدد حدود وقت الطيران بالنسبة إلى المستخدمين الملاحين الإضافيين على متن الطائرة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، بعشر (10) ساعات بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة
(12) ساعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-205 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : ..................................................... 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرفع وقت الخدمة في الطيران بالنسبة لطاقم الحجرة المدعم إلى ما يأتي :
- ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء،
- وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد.
يجب على أعضاء طاقم الحجرة أن يستريحوا خلال مدة ساعة (1) وثلاثين (30) دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران لأعضاء طاقم الحجرة إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلاّ بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني".