الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 4
تكون حدود وقت الطيران بالنسبة إلى الطيارين والميكانيكيين الملاحين خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) الرحلات المنتظمة :
ثماني (8) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيار واحد (1)، بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات، عشر (10) ساعات عندما يتكون الطاقم من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة. 2 (2) الرحلات غير المنتظمة :
تسع (9) ساعات عندما يتكون طاقم القيادة من طيار واحد (1) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران إحدى عشرة (11) ساعة
- إحدى عشرة (11) ساعة عندما يتكون طاقم القيادة من طيارين (2) بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة.