مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
في إطار مقتضيات الأمن الجوي، تحدد مدة العمل وفترات الراحة التعويضية للمستخدمين الملاحين طبقا للأحكام أعلاه.