مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 35
لا يمكن أن يقوم المستخدمون الملاحون المهنيون برحلة عند نهاية آخر رحلة جوية من كل فترة عمل قدرها ستة (6) أيام إلا شريطة أن يحرروا من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشتمل على توقفين (2) ليليين عاديين متتاليين.