مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 34
يحق للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين للقيام برحلات جوية طويلة، الذين لم يستفيدوا من راحات أسبوعية، التمتع بوقت توقف مدة أربعة (4) أيام متتالية في قاعدة تعيينهم زيادة على الراحة التي يستفيدون منها بعد قيامهم بالرحلة.
ويرفع هذا الحد إلى خمسة (5) أيام مرتين كل سداسي.