الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 32
يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون العائدون من رحلة جوية ناموا فيها خارج بيوتهم ليلتين على ، الأقل، من وقت راحة في قاعدة تعيينهم وفقا للشروط الآتية :
1- حسب وقت تغيّبهم من القاعدة بأقل من اثنين وسبعين (72) ساعة. 22 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م أربع عشرة (14) ساعة بما فيها توقفا ليليا عاديا، أربع وعشرين (24) ساعة إذا لم يكن هناك توقف ليلي عادي.
2 - حسب وقت تغيّبهم من القاعدة يساوي اثنين وسبعين (72) ساعة أو يفوقه.
ثماني وأربعين (48) ساعة مع ليلتين في مفهوم هذا المرسوم.