مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 31
يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تساوي فترة خدمتهم في الطيران اثنتي عشرة (12) ساعة أو تساوي مدة طيرانهم عشر (10) ساعات من وقت التوقف أثناء هبوط الطائرة قدره اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية على الأقل.