الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- وقت الطيران، هو المدة الزمنية التي تحتسب ابتداء من وقت تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة قصد الإقلاع حتى الوقت التي تتوقف فيه عند انتهاء الرحلة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فترة الخدمة في الطيران، هي المدة الزمنية الممتدة من الوقت الذي يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل قيامه برحلة أو عدة رحلات إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أو هذه الرحلات.
تحدد فترة الخدمة في الطيران كما يأتي :
بالنسبة إلى الطائرات التي تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة واحدة (1) وثلاثين (30) دقيقة (1سا (30د قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين
(30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة، * بالنسبة إلى الطائرات التي لا تتطلب ضابطا ميكانيكيا ملاحا تبدأ ساعة (1) سا) واحدة قبل بداية الرحلة وتنتهي ثلاثين (30) دقيقة بعد انتهاء آخر وقت للرحلة
- الطيران ليلا، هو كل فترة طيران تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة (9) ليلا والخامسة (5) صباحا بالتوقيت المحلّي، والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية الخدمة في الطيران
- ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من ساعات غروب الشمس إلى شروقها كما هي محددة في جداول الملاحة
- تشتمل الخدمة في الطيران، على جميع العمليات الضرورية لتنفيذ رحلة أو عدة رحلات بين توقفين متتاليين يتضمنان وقت الاستراحة أو استعادة القوى مدى الطيران هو الوقت المحتسب منذ تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة اتجاه أرضية الإقلاع للقيام بالمرحلة الأولى إلى أن تستقر في نهاية المرحلة الأخيرة التي تسبق وقت التوقف
- وقت طيران الخدمة في الطيران تساوي فترة الطيران التي هي مجموع أوقات الطيران ما بين فترتي توقف متتاليتين
- وقت التوقف لاستعادة القوى، هو الوقت الممتد بين فترتين متتاليتين من الطيران / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 ه 6 مارس سنة 2002 م أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران، هي الأوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة في آخر وقت الطيران إلى أن تبدأ في التحرك للقيام بوقت طيران جديد وقت الانتظار أثناء توقف طائرة، هو فترة الخدمة في الطيران والوقت الذي لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكن يبقى تحت تصرف الهيئة المستخدمة للقيام بالخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً أو خدمة في الطيران أخرى في حدود التوقيت اليومي. وتكون نقطة الانطلاق لاحتساب فترة الخدمة في الطيران نقطة انطلاق فترة الخدمة في الطيران المبرمجة أصلاً، يعتبر توقفا ليليا عاديا، كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الأقل تشمل الفترة الواقعة بين الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة الخامسة (5) حسب التوقيت المحلي، وقت التغيب، هو الوقت المحتسب منذ بداية وقت الخدمة في الطيران الذي يبعد الملاح من القاعدة التي عين فيها إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها إلى هذه القاعدة نفسها،
- الرحلة الجوية، هي النشاط الجوي الذي يتمثل في القيام بخدمة أو عدة خدمات في الطيران بعد استراحة في قاعدة التعيين ثم الرجوع إلى القاعدة للاستفادة من الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية
- وقت الاستراحة بعد إتمام الرحلة الجوية في قاعدة التعيين، هو وقت الاستراحة التي تمنح إثر رحلة جوية. ويحتسب عند نهاية فترة الخدمة في الطيران التي يعود فيها الملاح إلى القاعدة التي عين فيها،
- دور الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ رحلة جوية : خطّ السير، النشاط وقت الاستراحة والتوقف
- تبديل طاقم القيادة، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم قيادة طائرة بطاقم آخر، سواء في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة، أو أثناء الطيران أو في الأرض بالنسبة إلى الرحلات الجوية الطويلة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة الرحلة الجوية الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضوا في طاقم طائرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري من مركز تعيينه أو التي يشتمل خط سيرها المعد مسبقا، ما بين توقفين متتاليين، على مسافة تفوق ألف ومائتي ( 1200) ميل بحري رحلة الاستلام، هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال الإطلاق في الخط أو الإطلاق في العمليات، يخص التأهيل الذي يتوج برقابة ممارسة المهام المرتبطة بوظيفة الملاح.
تعد شبكة لنوع من أنواع الطائرات مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة (3) الآتية :
1- متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث (3) ساعات أو يساويها،
2 - المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها الترددات التي تقل عن ألف وثلاثمائة (1300) ميل بحري أو تساويها،
3- البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة إلى قاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف (3000) ميل بحري أو تساويها.
تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الرحلة الجوية الطويلة إذا لم يتوفّر أحد الشروط المذكورة أعلاه.
متوسط وقت المرحلة المبرمجة، هو ناتج قسمة أوقات الطيران التي قام بها عضو الطاقم على عدد المراحل المطابقة يعبر عن مدد أوقات الطيران وأوقات الخدمة في الطيران بالأوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التي تسجلها الإحصاءات،
- وقت الحضور الإلزامي في عين المكان، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- وقت الحضور الإلزامي في محل السكن، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف المستخدم في محل سكناه للقيام، عند الاقتضاء، بخدمة في الطيران
- الخدمة خارج القاعدة، هي الوقت الذي يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلات انطلاقا من قاعدة إضافية * تعني مصطلحات "يوم" و"أسبوع"، و"شهر"، و "سنة" الفترات المحددة أدناه : * يوم : فترة مدنية تمتد من الساعة الصفر
(00) إلى الساعة الرابعة والعشرين (24) * أسبوع : فترة مدنية تمتد من السبت على الساعة الصفر (00) إلى يوم الجمعة الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24) * شهر: فترة مدنية تمتد بين اليوم الأول ونهاية اليوم الأخير من الشهر المعني، * سنة: فترة مدنية تمتد بين أول يناير على الساعة الصفر (00) إلى 31 ديسمبر الموالي على الساعة الرابعة والعشرين (24).