الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 29
يحق للمستخدمين الملاحين المهنيين، قبل كل فترة نشاط قدرها أربع وعشرون
(24) ساعة التمتع براحة في الأرض لا تقل مدتها عن تسع (9) ساعات إذا كانت هذه الرحلة تمتد من الساعة الواحدة والعشرين (21) إلى الساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي، وإحدى عشرة (11) ساعة متتالية إذا لم تكن فترة الراحة كلّها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة الواحدة والعشرين (21) والساعة التاسعة (9) بالتوقيت المحلي.