الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 26
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يخالف الحدود المنصوص عليها أعلاه حسب الظروف والشروط الآتية :
أولا - رحلة مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :
1- اتقاء حوادث وشيكة، وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت إما في العتاد وإما في المنشآت
2 - ضمان ما يأتي :
- إصلاح عطب الطائرات إخلاء صحي.
ثانيا - إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا.
ثالثا - رحلات تنفذ لصالح الأمن أو الدفاع الوطني. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م