الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 21
لا يمكن أن تتجاوز مدة الحضور الإلزامي في محل السكن فترة متواصلة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي في محل السكن إلى مباشرة فترة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية حضوره الإلزامي في محل السكن إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع وعشرين (24) ساعة.