مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 18
عندما يقوم الملاح المهني برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافرا في الخدمة بعد أن يقوم برحلة بصفته عضوا في الطاقم ودون أن يتوفّر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين، تحسب الرحلة التي يقوم بها بصفته مسافرا في الخدمة بالنصف في مدة فترة الخدمة في الطيران.