مرسوم تنفيذي رقم 02-89 · ج.ر عدد 17 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني

الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.