مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 12
يمكن أن توزّع مدة العمل الشهري، بالنسبة للمستخدمين الملاحين المهنيين المعينين في العمل الجوي على فترات خدمة في الطيران بصفة غير متساوية بين واحد وعشرين (21) يوما متتالية أو غير متتالية.