مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 10
تبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين تبعا لطبيعة نشاطات النقل والعمل الجويين في ساعات محددة متفاوتة أو متغيّرة يبلغها له المستخدم للقيام خلال اليوم، أو الشهر، أو السنة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد 4 و 14 و 15 و 21 و 22 من هذا المرسوم.