مرسوم تنفيذي رقم 02-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للملاحة الجوية العمومية
- المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص في ظروف تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني المنشآت الخاصة بمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية للطيران ومنشآت الأرصاد الجوية التي تهم أمن الملاحة الجوية
- بعض الأماكن التي هي محل تدفق حركة جوية هامة.