مرسوم تنفيذي رقم 02-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
إن لم يوجد اتفاق ودي، تقوم الجهة القضائية بتحديد التعويضات التي تترتب عن ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد.