مرسوم تنفيذي رقم 02-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
يتكفّل المالك بالنفقات والتعويضات الناجمة عن تأسيس ارتفاقات الطيران في المحطات الجوية أو محطات الطوافات ذات الاستعمال . الخاص