الفصل الثالث — ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد
المادة 15
عندما يتعلق الأمر بالمحطات الجوية وخطوط السير التي تخصه، يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني في مجال ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد للأمر بناء على مبادرته الخاصة أو بطلب من وزير الدفاع الوطني بالإرشاد في الليل و / أو في النهار لجميع الحواجز التي تعد خطرا على الملاحة الجوية. 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م يؤهل الوزير المكلف بالطيران المدني للأمر بوضع أجهزة بصرية أو لاسلكية كهربائية لمستلزمات المساعدة للملاحة الجوية.
ويستطيع أيضا أن يأمر بإلغاء أو تعديل أي جهاز بصري يحتمل أن يسبب خلطا مع مستلزمات المساعدة البصرية للملاحة الجوية.