مرسوم تنفيذي رقم 02-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
الفصل الثالث — ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد
المادة 14
تقام ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد بتأشير و / أو الإرشاد الضوئي للحواجز للدلالة على وجود هذه الحواجز وذلك قصد تقليص الخطر فيما يخص أمن الملاحة الجوية.