مرسوم تنفيذي رقم 02-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-88 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بارتفاقات الطيران. 3
الفصل الثاني — ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
المادة 12
كل بناء أو منشأة يحتمل أن تشكل بحكم علوها حاجزا أو خطرا على الملاحة الجوية خارج المناطق التي وضعت فيها ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة تتطلب رخصة خاصة من السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تخضع هذا البناء و / أو هذه المنشأة لجميع شروط الإقامة والعلو المماثلة مع أمن الطيران.