الفصل الثاني — ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة
المادة 10
يجب أن تحدد المقاييس القصوى في كل منطقة وضعت فيها الارتفاقات الخاصة بالتوسعة تبعا لطبيعة وموضوع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تعيق سير أجهزة الأمن الخاصة بالملاحة الجوية.
يشار في مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إلى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى كما يعد جدول لما وجد منها. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م يجب أن يراعى مخطط ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق.