مرسوم تنفيذي رقم 02-87
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية